بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩١

وليس المتأول والظان كالجاهل، ولا المتجاهل. ومعي انه: يخرج في بعض القول

في مثل هذا انه لا شيء عليه في صومه، كما لم يكن عليه كفارة في صلاته. وكل منزلة لم يكن عليه كفارة في صلاته في مثل هذا إذا صلى بذلك، فكان في مثله معنى الصوم في ثبوت البدل، لأن التارك للغسل في صومه إذا لم يجامع في النهار، وإنما هو ترك الغسل عن جنابة صحيحة من جماع، أو احتلام، أو عبث؛ فأكثر ما قيل فيه: ان عليه بدل ما مضى من صومه. وقد يلحقه انه انما عليه بدل يومه. وقد قيل فيما يشبه معنا انه تلحقه الكفارة، ولعله شاذ من القول، وان كان لا يشذ بل يحتمل ويلحق معاني ذلك كلما ذكرت لك من هذه المعاني مما يلزمه عندي، على قول من يقول بالكفارة في الصلاة على هذه المعاني مما يلزمه عندي على قول من يقول بالكفارة في الصلاة على الجهل، انه إذا صلاها المصلي بنجاسة جاهلا، أو جنبا جاهلا، فليس الصوم بأهون عندي من الصلاة إذا ثبت أنه لا يقوم على الجنابة، كما لا تقوم الصلاة على النجاسة. وإذا كان صلى بما لا تقوم الصلاة عليه جاهلا، كان عليه الكفارة. أشبه ذلك عندي في الصوم، انه إذا صام على ما لا يقوم الصوم عليه جاهلا ان تلحقه الكفارة

وكذلك إذا ترك الصلاة في موضع ما تلزمه الصلاة لموضع ما يظن انه ليس عليه ذلك، فلا يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ظنه انه ليس عليه ذلك، فلا يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ظنه، فكذلك مثله في الصوم، ولو ترك الصوم لمعنى ذلك بتأويل، فظن انه يسعه لا على سبيل التجاهل، ولا الجهل، فلا يبعد عندي مثل ذلك في الصوم، وإذا جاز أن يكون إذا وجد النطفة خارجة منه، ولها رائحة النطفة، فاحتمل عنده أن تكون ميتة، فجاز له بمعنى ذلك ترك الغسل لوجود ذلك، ناسيا في ثوبه، أو بدنه، أو ذكره. إذا احتمل أن تكون ميتة، عندي أقرب أن يجوز منه عند جودها، عند القيام من المنام، لانه قد قيل: انه إذا انتبه من نومه فوجد بللا لم يعرف ما هو، فقيل: ان عليه الغسل حتى يعلم انه ليس بجنابة، وقيل: لا غسل عليه مالم يكن رأى جماعا، أو ما يشبهه، أو يعلم انها جنابة من الماء الدافق. ويجد لذلك رائحة الجنابة، فإذا كان هكذا فوجد رائحة الجنابة، فاحتمل عنده أن تكون نطفة ميتة فكان له في ذلك عذر حتى يعلم انها من الماء الدافق. فمثل ذلك عندي وأهون اذا وجدها يابسة على ذكره، أو فخذه، أو أي شيء من بدنه، أو ثوبه. واحتمل ان تكون ذلك ميتة أن يلحقه

فكذلك