الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٣قليلة، وظن انه مذي، أعليه غسل؟ والرجل ممذي، أو ليس بمذي، فالغسل أحب إلينا إلا أن يستقين انه مذي، وما ترى ان رأى انه يجامع وأنزل، إلا انه لم ير شهوة، فانتبه فلم يرشيئا، فلا غسل عليه، إلا أن يرى بللا ولم ير بلة فلبث قليلا فرأى بلة قليلة فظن انه مذي، والرجل ممذي، أوليس بممذي؟ فانا نرجوا ألا يكون
عليه غسل
•
وما ترى انه رأى جامع، وأنزل فانتبه فلم ير شيئا، ولم ير بلة فلبث قليلا فرأى بلة قليلة بعد ذلك وهو ممذ وليس بممذ، وهو مثل الأول
فصل: ومن جامع ابن جعفر؛ وكل من أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان، فقد لزمه الغسل، وإن لم يقذف الماء. وما كان دون ذلك فلا غسل عليه في ذلك، ولا فيما يخرج منه من المذي، فإن عبث بذكره، أو عنته شهوة حتى قذف الماء الدافق، فقد لزمه الغسل كان ذلك في نومه، أو يقظته
ومن (الكتاب): وإن رأى في نومه انه يجامع، ولم يعلم انه قذف، ولا رأى بللا، فلا غسل عليه إلا أن يرى الجماع، أو يرى بللا، أو أشباه، وفي نسخه شيئا من ذلك في بدنه أو في منامه، فعند ذلك يلزمه الغسل. وكذلك في الذي يخرج منه النطفة الميتة. وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه انه؛ لا غسل على من خرجت منه النطفة بلا شهوة، ولا إنتشار.
ومن غيره؛ فيما احسب عن ابي علي - رحمه الله -، عن رجل عبث بإمرأته حتى نشر فاهتز ذكره، ثم تركها، فلما سكن ذكره أنزل، أعليه غسل؟ قال: نعم؛ أرى عليه الغسل، لانه عن شهوة أنزل.
ومن غيره؛ فإذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة، ولم ينزل النطفة حتى فتر، ثم خرجت النطفة فعليه الغسل. وقد قيل: عليه بدل يومه. وهذا في الذي عارضته الشهوة وهو يستبرئ من البول
ومن جامع أبي الحسن: ومن رأى في نومه انه جامع ولم يقذف، ولا رأى
بللا فلا غسل عليه، إلا أن يرى الجماع، أو يرى بللا، أو شيئا من ذلك أو جنابة
في بدنه، أو ثيابه، أو منامه، فعند ذلك يغسل
•
ومن غيره؛ واختلفوا فيمن تخرج منه النطفة الميتة، فأوجب قوم الغسل
ولم يوجب آخرون.
6
-
- ar-