الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩سألته
الباب التاسع
في فعل الجنب وهو جنب
عن الجنب؛ هل يجوز له أن يأكل قبل ان يغتسل؟ فقال: قال محمد بن محبوب: يغسل كفيه. ويمضمض فمه، ثم يأكل، فإن كان فعل ذلك لم يكن عليه خلال. وان يتمضمض لم أر عليه بأسا ويتحلل. فان غسل كفيه وتمضمض قبل ان يريق البول، ثم أكل فعليه ان يتخلل ان خرج منه شيء بعد ان يأكل، وان لم يخرج منه شيء فليس عليه خلال
مسألة: سألته عن الجنب؛ هل يطلى بالنورة؟ قال: لا حتى غسل الجنابة. قال ابو المؤثر: كان محمد بن محبوب يقول: ان اراد ان يطلي قبل ان يغسل فليغسل موضع الطلاء، وأنا أقول: ان آمن ألا يعتري الطلاء على موضع من جسده، فإن فعل الطلاء لم يغسل، فلا بأس عليه إذا عرك مواضع الطلاء حتى ينظف. ولا يبقى شيء من الطلاء على جسده ويمضي الى غسله الجنابة، ولا بأس
عليه
ان
مسألة: وسألته عن رجل يفتصد وهو جنبا هل عليه شيء؟ قال: يتقي يصيب ثوبه. وكان محمد بن محبوب إذا أراد ان يصلي ويفتصد غسل ذلك الموضع
بالماء، ثم فعل ما يريد
•
مسألة: عن الجنب والحائض؛ هل يجوز له أن يأخذ من المصلى حاجته وهو لا يمس المصلى؟ وكذلك هل يجوز له أن يحمل المصحف بسيرة؟ وهل يجوز له أن يقرأ في نفسه ولا يحرك به لسانه؟ قال ابو المؤثر: نعم، يجوز له ذلك، وأرى ان يحمل المصحف بسيره.
11.91