بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٨

الخلق والسترة. فأما إذا كانت هي حائضا ثم تطهرت؛ كان كلاهما يتنازعان الماء الاخارج عندي معنى الكراهية على قول من قال بذلك على حسب ما مضى ذكره من

معنى التنزه.

•

وأما غسل الجنب: فلا دليل على نقض وضوء من غسله، لثبوت طهارته بمعنى الاتفاق الا ان يمس الغاسل له فرجا منه، وتمسه منه نجاسة، أو يمس منه نجاسة، أو ينظر منه فرجا وهو ممن لا يجوز له النظر الى فرجه أو ينظر منه عورة غير ذلك، وهو ممن لا يجوز له نظر ذلك فان لحقه معنى نقض الطهارة لأحد هذه المعاني أو ما أشبهها فلعله، وأما معنى غسله للجنب، فلا معنى لذلك عندي ولا يشبه من

ذلك حالا

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الضياء)؛ ولا بأس ان يحك الجنب

رأسه، ولحيته، والجنب يستاك. وكره من كره لأجل خرس الأسنان

رجع: كتاب (بيان الشرع): -

-1.^-