الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩الفصل الثاني من أحكام أبى سعيد
في الرجل يقرأ القرآن وهو متوضئ و عليه ثوب غير طاهر من مصحف أو غير مصحف قال ضمن رخص بعض الفقهاء فى ذلك وكرهه آخرون:
فقال أبو سعيد رحمه الله: معى أن أكثر القول أنه لا بأس بذلك.
مسألة قال أبو سعيد إذا قرأ الرجل من القرآن سورة يبتدئها ويختمها
6
وهو جنب أو غائط متعمداً، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز أنه بذلك مقصر ولا يبعد من المعصية ولا أحب أن تترك ولايته
مسألة: وعن النبي، صلى الله عليه وسلم، أعظم آية في القرآن:
(قل هو الله أحد) وآية الكرسى
مسألة: من كتب محمود بن نصر الخراساني: وأما ما ذكرت عن الجلوس مع من يقرأ القرآن ألحانا ومزامير صوته، هل يحل الجلوس معهم تلك الساعة، واستماع إلى قراءته؟ وهو يقرأ ألحانا ومزامير لأن هذه القراءة بهذه الألحان مثل 1 (1) أحديه فهو لا يدعه ابتدعوها. فبل يحل العقود معهم فى تلك الساعة؟ قال: لا. ولا كرامة لهم [(1) يقرأوا قراءة المسلمين كما يقرأون (ثم تلين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُم إلى ذكر الله) (1) هل الفقه. قال اجتمع المسلمون في البصرة في الذكر، وكان فيهم أبو أيوب وائل بن أيوب، رحمه الله، وكان أوائلك العلماء يعظمون أبا أيوب على أنفسهم بعد الربيع، وكان فيهم إبراهيم ابن أيوب القارئ، وكان له ألحان وصوت، فطلب المسلمون إلى أبى أيوب
بلغنى
من
1
(1) بياض في الأصل.