الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٤عليه وكذلك في جوازه في المسجد خارجا وقد اجنب فيه احسب سب ان منهم من يوجب عليه التيمم ولا يجتازه فيه إلا متيمما ومنهم من رخص له في ذلك ولم ير الخروج منه كالدخول فيه والحائض والجنب شبيهان معنى المشرك في معنى التطهر. وقد قال الله
تبارك وتعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
•
فثبت بمعنى هذا مع اصحابنا انه لا يقرب المسجد الحرام ولا المساجد كلها ولا يدخلونها إلا بالاستدلال من كتاب الله وكذلك الحائض والجنب يشبهان هذا في معاني قراءة القرآن ودخول المساجد إلا لمعنى الضرورة
مسألة: ومن غير كتاب الأشراف، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المصلى. فقالت اني حائض، فقال: ليست الحيضة بيدك فلا بأس بها وارجو انه يوجد كذلك
قال غيره: أما تناول الحائض من المصلى الشيء من غير أن تدخله فمعي انه يخرج في معاني قول اصحابنا في ذلك اختلاف فمعي ان بعضا كره لها ذلك لثبوت منعها أن تدخله ولأن دخول يدها فيه دخول فيه في بعض ما قيل انها لو حلفت لا
؛
تدخل بيتا فدخلت يدها فيه انها قد دخلته وينبغي أن ينزه المصلى وهواءه، ومعي أن بعضا لم ير به بأسا أن يتناول الشيء من المصلى وهوائه والمسجد فيجعله فيه أو يأخذه منه من غير أن يمسهما شيء من يدها إلا ادخال يدها في هوائهما فان ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز فهو أولى مما عمل به وأخذ به
مسألة: أحسب أن أبا إبراهيم وسألته عن رجل تصيبه الجنابة وهو في المسجد كيف يصنع؟ قال: يكون في مكانه الى أن يبرز يغسل فان خرج من المسجد وأراد الدخول فيه قبل ان يغسل تيمم ودخل. قال: ويكره أن يكون الثوب الجنب
في المسجد
•
مسألة
: ومن كتاب الأشراف؛ قال أبو بكر: واختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد ومقامه فيه فقالت طائفة: لا يدخل جنب المسجد إلا وهو عابر سبيل هذا القول عن ابن مسعود و به قال ابن عباس وسعيد بن المسيب
مار فيه. وروي
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار. وقتادة وبه قال مالك والشافعي. وقال مالك: لا تدخل الحائض المسجد. وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد ألا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال سفيان الثوري واسحاق بن راهويه ورخصت
-
134
-