بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

بمعنى الانتفاع به على وجه السكن واتخاذه سكنا كان ذلك محجورا إلا من حاجة وإن كان مسافرا محتاجا إلى ذلك ودخله لذكر أو لصلاة أو لمعنى ما هو متخذ له مباح فيه واحتاج إلى النوم فيه ووجه الراحة ولو كان غير مسافر وكان له منزل كان هذا جائزا ويخرج في معنى قول أصحابنا ان المسلم له أن يمنع زوجته الخروج إلا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء. والنصرانية ليس من الطاعة في دينها التي لا يقدر عليها إلا فيها ولو كان ذلك كذلك ما وجب عليه عندي إلا حكم الاسلام فإذا ثبت عليها حكم التزويج له لأنها محكوم عليها بكتاب الله إذا

- 136 -

حملها حظها على ذلك