الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٨،
بالصعيد ويصلي فإذا لم يفعل ذلك حتى نال الماء، وطلعت الشمس فصلاته تامة
ولا كفارة عليه
•
مسألة: وعن رجل اصابته الجنابة واغتسل، فلما صلى صلوات فنظر فإذا في فخذه جنابة؟ قال: يغسل أثر ذلك ويبدل صلاته التي صلاها، قال أبو سعيد: هذا يخرج عندي انه إذا علم ان هذه النجاسة من تلك الجنابة التي كان غسل منها متبقية، وفي قول أصحابنا وان كان لا يعلم مم هذه الجنابة، ويمكن أن تكون حدثت له في نوم بعد ذلك؟
: انه يخرج في قول أصحابنا انه يؤمر بالغسل، ويبدل ما صلى الى آخر
فمعي نومة نامها، أو إلى آخر وقت يمكن فيه ذلك من حدوث الجنابة
-
148 -
٢٬٧١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.