الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٩الباب الرابع عشر
في غسل المرأة من الجنابة
قلت له: فإذا أنزل زوجها الماء الدافق على الفرج ولم يولج أيجب عليها الغسل؟ قال: قالوا: إذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل؟ قلت له: والثيب المفتضة، قال: نعم. قلت له: فإنها هي لا تعلم انه يلج فيها شيء؟ قال: هكذا قالوا: إذا كانت ثيبا لانها تنشف
مسألة: وجدت في الأثر لو ان امرأة اخذت باصبعها نطفة رجل فأولجتها في
فرجها لزمها الغسل
مسألة: ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة، أو رجل، فعليه الغسل. وان
عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك
مسألة
:
•
ومن جامع ابن جعفر؛ وغسل الرجل والمرأة من الجنابة، أو الحيض سواء، وقيل: إن لم تنفض المرأة ضفائر شعرها، وعركتها، فذلك يجزيها إذا بلغ الماء
أصول الشعر
•
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فلتحله
ليصله الماء
مسألة: ومن جامع ابي الحسن: وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء وان لم تنفض المرأة ضفائر شعرها أجزاها إذا بلغ الماء أصول الشعر. لما روى ان أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله؛ إني إمرأة أشد ضفائر رأسي فانفضه عند الغسل من الجنابة، فروى انه قال: انما يجزي ان تصبين عليه الماء، ثم تطهرين
-
-