بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٩

الباب الرابع عشر

في غسل المرأة من الجنابة

قلت له: فإذا أنزل زوجها الماء الدافق على الفرج ولم يولج أيجب عليها الغسل؟ قال: قالوا: إذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل؟ قلت له: والثيب المفتضة، قال: نعم. قلت له: فإنها هي لا تعلم انه يلج فيها شيء؟ قال: هكذا قالوا: إذا كانت ثيبا لانها تنشف

مسألة: وجدت في الأثر لو ان امرأة اخذت باصبعها نطفة رجل فأولجتها في

فرجها لزمها الغسل

مسألة: ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة، أو رجل، فعليه الغسل. وان

عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك

مسألة

:

•

ومن جامع ابن جعفر؛ وغسل الرجل والمرأة من الجنابة، أو الحيض سواء، وقيل: إن لم تنفض المرأة ضفائر شعرها، وعركتها، فذلك يجزيها إذا بلغ الماء

أصول الشعر

•

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فلتحله

ليصله الماء

مسألة: ومن جامع ابي الحسن: وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء وان لم تنفض المرأة ضفائر شعرها أجزاها إذا بلغ الماء أصول الشعر. لما روى ان أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله؛ إني إمرأة أشد ضفائر رأسي فانفضه عند الغسل من الجنابة، فروى انه قال: انما يجزي ان تصبين عليه الماء، ثم تطهرين

-

-