الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٢قاعدة، قال: ليست المرأة مثل الرجل في هذا .. لأن الذي يخرج من المرأة؛ انما هو
نطفة الرجل فإنما عليها التنظيف
مسألة
: ومن جامع ابي محمد والمرأة إذا انقطع حيضها فعليها الغسل بإجماع الأمة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال في الحيضة: إذا أدبرت فاغتسلي وصلي فإذا ارتفع دم النفاس فالغسل واجب باتفاق (الامة). واختلف أصحابنا في المرأة ترى ما يراه الرجل في المنام من الاحتلام فتنزل فقال بعضهم: لا غسل عليها حتى يكون ذلك باختيار منها بعلاج والنظر يوجب عندي صحة قول من أوجب عليها الغسل إذا أنزلت باختيار منها أو غير اختيار وبعلاج أو غير علاج. وماء المرأة أصفر رقيق وهو يخرج من ترائب الصدر. وماء الرجل أبيض ثخين ويخرج من الصلب. قال الله تعالى - جل ذكره -: (يخرج من بين الصلب والترائب)، يريد صلب الرجل وترائب المرأة، ولا تنازع بين الناس في ذلك، وقد روى ان امرأة سألت النبي فقالت: يا رسول الله برح الخفاء - المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل؟ فقال النبي: عليها الغسل إذا أنزلت عليها
152 -