الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٣الباب الخامس عشر
في جنابة المرأة والغسل من الجنابة والتيمم منها
اختلف أصحابنا في المرأة ترى في نومها من الجماع ما يرى الرجل، فقال بعضهم لا غسل عليها، وقال بعضهم: عليها الغسل، لما روي من طريق أم سليم انها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا رأت في منامها مثلما يرى الرجل؟ قال: نعم
•
مسألة: وروى ان النبي أنته إمرأة فقالت: يا رسول الله برح الخفاء انا تصيبنا الشهوة ونقذف الماء علينا بذلك غسل؟ قال: نعم.
مسألة: قال أبو المؤثر: رفع الينا في الحديث ان رجلا من بني قشير خرج في طلب ابي ذر فسأل عن منزله، فقيل له: ليسه هاهنا فدخل المسجد فإذا هو يرجل فيه، فقال له: أنت أبو ذر، ولم يكن يعرفه قبل ذلك، فقال له أبو ذر: إن أهلي ليقولون ذلك. فقال: الحمد لله الذي أراني إياك، فقال: أتيتني فما حاجتك؟ قال له: فما تقول في الجنب ايكفيه التيمم فقال له أبو ذر أخبرك اني اجتويت المدينة فأمر النبي بغنيمة فخرجت بهن في البر فلبثت أتيمم الصعيد أياما حتى خفت أن يكون قد هلكت فشد لي على قعود فركبته وسرت حتى انتهيت الى مسجد رسول الله نحو نصف النهار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من أصحابه في المسجد، فسلمت عليهم فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله أبا ذر فقلت: نعم يا رسول الله إني اجتنبت فكنت اتيمم بالصعيد أياما حتى خفت ان أكون قد هلكت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماء أتاني بعس من ماء فاستترت براحلتي من جانب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فسترني من جانب فغسلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد الماء فالصعيد يكفيه، ولو الى
- 153 -
-
-