بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٧

ذلك ويخرج انها تؤمر بذلك، ولا يلزمها وتخرج انه لا يلزمها ذلك، هكذا يخرج

عندي

مسألة: وقال معي انه؛ يختلف في المرأة إذا رأت كما يرى الرجل في المنام من الاحتلام وقذفت، وقال من قال: ان ليس عليها غسل من ذلك إذا رأته وقذفت الماء الدافق، لان الله قد تعبدها بالغسل من الحيض، ولا يجمع عليها حيضا و احتلاما. وقال من قال: انه يجب عليها الغسل إذا رأت ذلك وقذفت الماء الدافق، لانها تشبه معنى الرجل في دخول معناها في اسم الجنب وثبوت الغسل لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)

مسألة: من الزيادة المضافة والتي تعبث بذكر الصبي، أو بإصبعها أو بيدها هي، أو عبثت بها إمرأة حتى تنزل فأرى عليها فساد صومها والغسل. قلت: فإذا أنزلت الماء وخرج منها أم إذا وجدت الشهوة التي تجدها في الجماع؟ وان لم تطهر؟ قال: إذا خرج الماء، فأما إذا لم يخرج الماء فلا شيء عليها في صومها ولا غسل

عليها:

رجع: الى كتاب بيان الشرع: اختلف أصحابنا في المرأة إذا رأت في نومها من الجماع كما يراه الرجل؟ فقال بعضهم: لا غسل عليها، وقال بعضهم: عليها الغسل لما روي من طريق أم سليم انها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت في منامها كما يرى الرجل؟ قال: نعم. وعن عائشة مثل ذلك

قال غيره: هذه لم تجيء مفسرة وذلك إذا رأت مثل الرجل وتنزل، وأما إذا

لم تنزل فليس عليها غسل بلا اختلاف. مكررة.

ومن غيره؛ وسئل: عن المرأة الجنب ترى الدم من قبل ان تغسل؟

قال: لا تدع الغسل من الجنابة فإن عليها الغسل، وان حاضت مسألة: قلت وهل على المرأة البالغ غسل اذا جامعها الصبي؟ فالذي عرفنا من قول الشيخ - رحمه الله - في ذلك انه قال: لا يلزم الصبية الغسل من البالغ يلزم البالغة الغسل من الصبي، ولو لم ينزل الماء. والذي لا يلزم الصبية الغسل من البالغ لا يلزم البالغة. ويرفع ذلك عن ابي الحواري كلا القولين. وقال الشيخ رحمه الله -: انه قال: سأل الشيخ أبا الحواري - رحمه الله عن ذلك فقال له: مرة

-