بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٨

عليها الغسل، وقال له: مرة ليس عليها غسل على نحو هذا ليس اللفظ كله،

والله أعلم بالصواب

•

مسألة: وعن إمرأة أنزلت من غير أن يفضي اليها عليها غسل؟ فقد كان يقول بعض الأشياخ: ان عليها غسلا، وأنا أحب لها ان تغسل. قال غيره: معي انه؛ قد قيل بأي وجه أنزلت وخرج منها الماء الدافق فهي جنب وعليها الغسل. وقيل: ليس عليها الغسل إلا من الجماع. وهو ان تغيب الحشفة في الفرج ويلتقي الختانان بمعنى الجماع من زوج أو غيره من زنا، أو من شي من الدواب، وما يقوم مقام الجماع، وأما المعنى أنزل الماء الدافق فلا غسل عليها في ذلك في يقظة أو منام.

مسألة

: ومن جواب ابي الحواري بن عثمان - رحمه الله ـ وعن المرأة إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج من جسدها، وأنزل النطفة فوق الفرج، أو غيره من جسدها؟ قلت: هل يلزمها الغسل من غير ان تلج النطفة في الفرج؟ فأقول: لا غسل عليها، مالم يلج النطفة في الفرج أو الحشفة في الفرج، فأقول: لا غسل عليها، والله أعلم بالحق.

ومن غيره: قال؛ وقد قيل ان كانت ثيبا فصب الماء على فرجها كان عليها

الغسل لانها تنشف

مسألة: في الخنثي، وقلت: هل عليه غسل من جنابة؟ فنعم عليه الغسل

•

من الجنابة والحيض. وإذا رأى الحيض توضأ لكل صلاة وصلى فإذا تطهر اغتسل مسألة: وعن رجل غشى امرأته من غير ان يطأها حتى أنزل، أترى على المرأة

غسلا؟ قال: لا أدري عليها غسلا مالم يطأها في الفرج

مسألة: مكررة، ومن جواب ابي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد مختصر منه، قال: الذي معي؛ اني وجدت في الأثر لو أن إمرأة أخذت بإصبعها نطفة رجل فأولجتها في فرجها لزمها الغسل

مسألة: ومن جواب ابي الحواري وقد قالوا: إذا أنزل النطفة على فرج البكر

فلا غسل على البكر وان كانت ثيبا فعليها الغسل

•

مسألة: قال: وقد قيل؛ عليها الغسل كانت بكرا أو ثيبا.

مسألة: وسألته عن رجل كان محتشيا فرأى الجماع في النوم فانتبه فلمس فلم

-