بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٣

الباب الخامس والعشرون

في الذي يجوز له التيمم في عدم الماء وغير عدمه وفي تيمم اصحاب العلل

والذي سمعنا في أن المسترسل البطن والذي ينطلق به الرعاف والذي ينطلق

به القيء فلا يستمسك انه يتيمم بالصعيد ويومئ إيماء

•

مسألة: سألت هاشما؛ عن رجل لا يستطيع إمساك قطر الدم من أنفه وحضرت الصلاة كيف يفعل؟ قال: يسده بقطنة أو بخرقة ثم يصلي، قلت: أترى له ان يفعل ذلك في أول الوقت وآخره فلم يجب فيه شيئا. قال أبو المؤثر: ينتظر الى ما يرجو ان يدرك الوضوء والصلاة قبل فوت الوقت ولا ينتظر انتظار مخاطرة. فإن انقطع الدم غسله وتوضأ وصلى وإن لم ينقطع فإن استمسك ان حشى منخريه بشيء ولم يتكرب فليحش منخريه وليغسل الدم وليتوضأ ويصل. فإن لم يمكنه أن يحشي منخريه وغلبه الدم ولم يمكنه أن يتوضأ لكثره الدم وخاف ان مس وجهه الماء خالط الدم وينجس بدنه وثيابه فليتيمم فإني أحسب انه قد قال من قال ذلك

•

قال غيره: ان الذي يقول انه يغسل بالماء من حدود الوضوء ما أمكنه وما لم يمكنه فليدعه ثم يتيمم بعد ذلك فإن أمكنه أن يصلي قائما ويضع بين يديه شيئا يقطر فيه الدم فليفعل وليصل وان لم يمكنه ذلك وخاف ان يطير به الدم فليقعد ويضع بين يديه شيئا يقطر فيه الدم ويطأطئ رأسه ويصلي ويومئ إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع. وان جرى الدم على شاربه فلا ينقض ذلك وضوءه، ولا تيممه، وقد سألت محمد بن محبوب عن ذلك فقال: لا بأس إن سال على الشارب فإن ذلك

- 193 -

-