الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤الماء. وقال من قال: إذا كان الماء بحضرته لا يطلبه توضأ وصلى ولو فاته الوقت لأنه واجد للماء وانما التيمم لمن لم يجد الماء ولعل اثبت المعنيين إذا فرض الصلاة في وقتها بطهارة إذا أمكن وإلا تيمم
مسألة: عن أبي الحواري: وعن إمرأة كانت مسافرة طمعت ان تدرك الماء
قبل صلاة الصبح وعميت ان تتيمم عمى منها فصارت الى الماء وطلعت الشمس
•
فعلى ما وصفت فلا عذر لهذه المرأة وعليها الكفارة وكذلك قال نبهان بن عثمان في هذه
المسألة ان عليها الكفارة إذا لم تتيمم ولم تصلي حتى طلعت الشمس
مسألة: قلت له؛ فمن صلى في القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل ان يفوت الوقت وقت الصلاة، هل عليه اعادة؟ قال أبو الحواري - رحمه الله -: فأرجوا انه قال: ليس عليه اعادة فيما سألته، عنه قال: وأما أنا فأحب ان يعيد إذا وجد الماء في
وقت الصلاة.
مسألة: وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم ثم خرج من السجن أو من خوفه وادرك الماء قبل فوت الصلاة هل عليه ان يعيد الصلاة بالوضوء. فرأيته يجب ان يعيد الصلاة بالوضوء. قلت له: فان لم يعد الصلاة بالوضوء ومضى على ما قد صلى فلم نر عليه في ذلك شيئا وكأنه يجب ان يصلي إذا ادرك الماء في وقت الصلاة.
مسألة: وقال في الذي يحضر الصلاة ولا ماء معه بحضرته والماء عنده نازح أ يذهب اليه أم كيف يفعل؟ قال: قال من قال: إنما عليه أن يذهب الى الماء إذا كان في موضع يصل اليه فيتوضأ منه ويرجع يصلي في موضعه من قبل ان يفوت وقت
الصلاة وانما هذا في وطنه
•
- Y•E-