بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

279 -

-

والمعنى فيه واحد في التساوى، فيخرج معنى القول في هذا أنه لا يجوز إلا من المتطهر بالوضوء لهذه العلة، وما أشبهها على تأويل ما يتشابه فيه الجنب وغير المتطهر بالوضوء فى معانى الطهارة لقول الله تبارك وتعالى:) وَإِن كُنتُم جنبا فاطهَرُوا (وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والا صلاة إلا بطهور».

والوضوء نصف الإيمان، فكلاهما واجب فيهما التطهر، من غير ثبوت رجس في ذاتهما، إلا لمعنى التعبد في جميعهما، عن غير أصل رجس فى ذاتهما، فثبت لصاحب القول بهذا في الوضوء، وحسن لهذا المعنى. وجاز للذى قال عندنا إنه تجوز القراءة للمسلم من جميع أهل القبلة

والإقرار ما لم يكن جنبا، لظاهر الحديث، على غير معنى تأويل.

و ما سوى ذلك من الأقاوين فى أهل القبلة فى معنى القراءة للقرآن داخل في هذين القولين إن جميع هذين القولين أن جميع القول فيهما دونهما داخل، وتتعلق معانى الترخيص للمرخص في ذلك، في ذلك، ما لم يكن جنبا، أو حائضا

أو نفسا

ويثبت معانى التشديد فى ذلك ما لم يكن متطهراً بالوضوء التام الذى تجوز به الصلاة أن معنى قول من قال: إنه يجوز أن يقرأ ما شاء من و معى القرآن، ما لم يفتتح السورة من القرآن أو يختمها.

فيخرج معانى ذلك عندى على سبيل التوسط. لأن كل شيء لم يبتدأ به ولم يختم، فكأنه لم يتم. ولم يثبت معناه. وثبوت معانى القرآن من السورة فصاعدا في معانى ما يثبت التسمى به لقول الله تبارك وتعالى: (أمْ يَقُولُونَ افترَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة مثله (ومعانى ما يقع عليه الاتفاق في القراءة في الصلاة من جميع الفرائض فى الجماعات وغيرها بمعانى ما يشبه (هنا سقط بالأصل أكثر من صفحة)

الاتفاق