بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣

الباب السادس

ذکر علم فرائض الصلاة

اعلموا ـ رحمنا الله واياكم - أن للصلاة فرائض لا تتم الصلاة إلا بكمالها، وذلك بدليل الكتاب والسنة، وقول أكثر علماء المسلمين، فأول ذلك الطهارة، ثم اللباس لما يستر العورة في الصلاة، ثم طهارة الثياب، والوقت لكل صلاة، واستقبال القبلة، وأن يصلي المصلي قائما إلا من عذر، وطهارة الموضع الذي يصلي عليه فهي سبعة فرائض؛ ثم إذا أراد الدخول في الصلاة فالنية للصلاة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الحمد، والركوع، ثم الرفع بعد الركوع، قائما معتدلا، والسجود ثم الجلوس بين السجدتين معتدلا، والتشهد الأخير والصلاة فيه على النبي والتسليم من الصلاة فهذه سبعة عشر فرضا لا يجوز ترك واحد منها، فمن

ترك واحدا وجب عليه إعادة الصلاة

-

330