بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥

الباب الحادي عشر

ما على المتعبد بعلم الوقت للصلاة

والصلاة عند عدم المعبرين لكيفية ذلك، أو عند وجودهم كان عالما لما يلزمه أو جاهلا والاعتقاد لذلك والقصد لفعله، وما أشبه ذلك.

مسألة

: ومن

الكتاب؛ والزيادة المضافة إليه؛ مما وجدته بخط الشيخ

أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان؛ ورجل حان عليه وقت الصلاة وعلم أنها أربع أو أقل إلا أنه لم يعرف كلها فريضة أو كلها سنة أم فيها فريضة وسنة إلا أنه قد علم أنها عليه، فقام يصلي، وأنما يريد أنه يصلي تلك الصلاة الحاضرة التي عليه، فأتى بها فعلا، قلت: أيكون مؤديا أم لا كان قادرا على المعبدين أم لا؟ فمعي؛ أنه قد قيل: إنه يجزئه ذلك إذا أتي بها فعلا عما يلزمه

وقلت؛ ولو علم أنها قد حانت ولم يعلم أنها وجبت عليه أم لا كلها سنة أم كلها فريضة أم لا؟ فقام يصلي تلك الصلاة الحاضرة وأتى بها فعلا، هل يكون مؤديا ما وجب عليه فيها؟ فمعي؛ أنه قد قيل: إنه مؤد.

قلت: ولو كان عالما بلزومها إلا أنه لم يعرف كم وهو قادر على معبد بها فصلى كما هي أو أكثر وإنما يريد بذلك مؤديا ما وجب عليه فيها، هل يكون مؤديا؟ فمعي؛ أنه إذا وافق ما يسعه ان لو كان به عالما جاز له ذلك إذا أتى به على وجهه، وزاد فيه زيادة لا تفسد صلاته على النسيان أو الاحتياط

مسألة: ورجل حان عليه وقت الصلاة فلم يعلم أن وقتها قد حان وهو قادر على معبد له، فصلى على أنه إن كان قد حان وقت الصلاة فهي صلاته التي عليه وصلى كمثلها، أيكون مؤديا أم لا؟ فمعي؛ أنه يكون مؤديا إذا وافق الحق.

1201