الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣283
-
و معى أنه قد ترك من ترك قراءتها من المسلمين في هذين الوقتين لئلا يسجدها ". وذلك مما يقوى القول أنها صلاة ولكن لعل انتارك لها لم يتوجه له وجه السنة فيها، وثبت عنده أنه لا صلاة في هذين الوقتين
فالمراد أن يخرج من الريب وهذا ما لا عيب فيه ولا ذنب، وقد قيل: الله امرأ ترك الحلال مخافة الحرام فبرك تلاوة آية من كتاب الله على معنى خوف الإثم، إذا لم يتقدم معه في معنى ذلك، صحيح علم.
حم
و من أفضل التعبد معنا الله، أن يترك جميع ما يريبه إلا مالا يريبه، قاصداً إلى الله، خوفاً أن يقع فيما لا يسعه، ما لم يوافق في ترك ذلك م الا يسعه تركه، مما لا يسعه جهله، ولسنا نعتقد ذلك ادينا أنها خارجة بمعنى الصلاة ولا تخرج بمعنى الذكر، بل لا تتعرى عندنا أن يلحقها ما قيل من
معنى الذكر لثبوت السنة فيها كذلك والصلاة هى ذكر والذكر صلاة.
وإذا ثبتت السنة فيها بمعنى لحقها ذلك فى الصلاة وغيرها، لئلا تضيع السنة، وليس من السنة تضييع السنة، بل تضيع السنة مخالفة السنة كان من ذلك في الصلاة أو في غيرها. ولا نعلم أن الصلاة ما يشبه الصلاة التي ياحقها معنى الحجة في الحجر، وأنها لا تجوز بغير وضوء من فريضة ولاسنة، إنما هي سجدة واحدة
وسجدة القرآن إنما جاءت بها السنة سجدة واحدة، فليس يدخل معنا معناها في الحجة فى الحجر بعد العصر والفجر، ولو يثبت من معنى الصلاة لأنها ليست من تلك الصلوات المحجورات التى تشبه الفرائض ولا النوافل
من الصلوات التي جاءت السنة بالنهي عنها
وقد ثبت في معانى ما عندى، أنه يخرج مخرج الاتفاق،
أنه
يجوز
سحدتى السهو بعد الفجر والعصر، ولو خرج ذلك محرج الاحتياط على غير