الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥وأقام فصلى ومن أخر الظهر الى العصر لم يكن عليه اذان وأقام الصلاة، وإذا جمع في وقت الأولى منهما ثم فارق موضعه، واشتغل لم يجز له الجمع؛ وان تكلم بكلام كثير لم يكن له الجمع. وان كان بشيء يسير فلا بأس.
ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر او ذكر صلاة نسيها في الحضر، فذكرها في السفر انه يصليها صلاة حضر لا يجوز قصرها بحال، لأن صلاة المقيم اربع فلما نسي وهو مقيم حتى سافر قضى اربعا كما إذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قيل له إنما القصر اباحة ما كنت مسافرا؛ فلما بطل السفر كان الصلاة ما لزمه في السفر، ولا يدع المسافر ركعتي الفجر والوتر بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما في حضر ولا سفر، وصلاة السنن والنوافل جائزة على الراحلة وفي المحمل ما كان مسافرا. أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وصلى التطوع وهو متوجه الى حنين، وأقول له: استقبل القبلة في ابتداء صلاتك مع التكبير ثم صل كيف توجهت بك راحلتك ولا يصلي شيئاً من الفرائض على الراحلة، إلا في الموضع الذي رخص - عز وجل ـ في حال شدة الحرب لقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) وإذا كان الرجل والجماعة في السفينة وحضر وقت الصلاة فان خرجوا الى الساحل فصلوا فحسن وان لم يمكنهم صلوا في السفينة قياما فان لم يطيقوا القيام صلوا قعودا جماعة و فرادى مع القبلة كيف دارت، ولا اعادة عليهم، ويقصروا في السفينة ويفطروا. و مباح الجمع في اليوم المطير وانما ابيح لهم من شدة المطر
الله
-