بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٧

فيه اذا صار كل شيء مثله غير الزوال، وفي نسخة بعد الزوال الى أن يغيب قرن من الشمس، ثم جاءه جبريل حينما غابت الشمس فصلى به المغرب؛ ثم جاءه حين ذهب بياض النهار وجاء ظلام الليل وصلى به العتمة، ووقتها عندنا ان يمضي نصف الليل، ثم جاءه حين انفجر الصبح فصلى به الصبح، ووقت صلاة الفجر مذ يطلع الفجر البين إلى أن يطلع قرن من الشمس

•

ومن غيره؛ وسألته عن ميقات صلاة العتمة؟ قال لا يؤخرها بعد منتصف الليل وقال جميع من سمعنا من أصحابنا يقول بذلك إلا أبا مهاجر، فانه قال: الى

ثلث الليل

ومن غيره؛ وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة، قال: لا ارى ذلك إلا لمسافر مضطرا أو مريض أو أشباه ذلك وهو أحسن وأجمل ألا يخالف، وان فعله انسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه الا قد صلى، ولكن اذا توارى

الشفق أجمل.

ومن غيره؛ قال ابو سعيد - رحمه الله -: ان أصحابنا اختلفوا في الظل بعد الزوال، فقال من قال: اذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وقال من قال: من ستة اقدام وثلثي قدم، وقال من قال؛ ستة ونصف، وقال من قال: سبعة، وإنما قال كل قائل عليها على ما عرف من طوله، لأن الناس يختلفون فواحد يجيء ستة ونصفا، وواحد يجيء ستة وثلثي قدم، وواحد يجيء سبعة اقدام. ومن غيره؛ كان نجمدة بن الفضل النخلي يحتاط بقدم عند القياس فينظر

في ذلك

الشمس وهي

ظلمة

رجع: وقال الله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)، يعني، يعني زوال الأولى والعصر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الى غسق الليل» يعني الليل يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة؛ و قرآن الفجر) يعني صلاة الغداة؛ وقال في موضع آخر: أقم الصلاة طر في النهار)، يعني الفجر وصلاة الأولى والعصر، و زلفا من الليل، صلاة المغرب والعشاء، وقال ايضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين تمسون صلاة المغرب والعشاء والآخره وحين تصبحون يعني صلاة الغداة، و «عشيا» يعني صلاة العصر، وحين تظهرون»، يعني صلاة الأولى، فهذه الصلوات الخمس المكتوبة خاصة، وكذلك

- AV-