بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٠

مسألة: ومن جامع (ابي محمد)؛ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «لن يلج

النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم قرأ، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)، وهذا خير له تأويل وفيه دليل على تفاوت العصر الى قبل الغروب، ويدل على صحة هذا التأويل قول النبيصلى الله عليه وسلم يوم الخندق: وشغلونا الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم نارا»، وقول الله تعالى (أقم الصلاة طرفي النهار) يعني بذلك والله اعلم صلاة الفجر وصلاة العصر فهذا يدل على بقائها الى اخر النهار والله أعلم

عن

ومن

الكتاب؛ ومن ادرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد خروج

الوقت المنهي عن الصلاة فيه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ادرك من صلاة العصر ركعة فقد ادركها، يدل على انه قد نهى عن هذه الأوقات والله أعلم.

فصل: ابو محمد - رحمه الله - القمر يسقط اول ليلة من الشهر على نصف سدس، والثانية على سدس، والثالثة على ربع، وقيل كان النبيصلى الله عليه وسلم يصلي لسقوط القمر ليلة ثلاث وذلك ربع الليل، وليلة اربع ثلث يمضي من الليل، وليلة خمس لثلث ونصف سدس، وليلة ست لنصف الليل، وليلة لنصف ونصف سبع السدس، وليلة ثمان لثلثي الليل، وليلة تسع لثلاثة ارباع وليلة عشر لسدس يبقى من الليل، وليلة احد عشر لنصف سدس يبقى، وليلة اثني عشر مع الفجر، ثلاث عشرة لما بين الفجر وطلوع الشمس، وليلة اربع عشرة طلوع الشمس، فيبتدئ بطلوع القمر فيطلع ليلة خمس عشرة لنصف سدس مضى من الليل، وليلة ست عشرة لسدس، وليلة سبع عشرة لربع، وليلة ثماني عشرة لثلث، وليلة تسع عشرة لثلث ونصف سدس، وليلة عشرين لنصف، وليلة احدى وعشرين لنصف ونصف سدس وليلة اثنين لثلثي الليل، وليلة ثلاث وعشرين، ثلاثة ارباع، وليلة اربع وعشرين لسدس، يبقى من الليل وليلة خمس وعشرون لنصف سدس يبقى من الليل، وليلة ست وعشرين ما بين طلوع الفجر والشمس، وليلة ثمان (لعله سبع وعشرون مع طلوع الشمس