بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩١

الباب التاسع عشر

في الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها نفلا

ولا فرضا وما يجوز من ذلك

من كتاب (ابي جعفر): ولا تجوز صلاة نافلة بعد صلاة العصر الى الليل

"

ولا بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس الا من اراد ان يقضي صلاة فائتة فانه يصليها في ذلك الوقت ان اراد او صلاة جنازة ما لم يطلع قرن من الشمس او يغيب منها قرن، فان كان ذلك الوقت فلا يجوز شيء من الصلاة.

ومنه؛ ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن او غاب قرن من الشمس فليقف على

حاله حتى يستتم طلوعها او غروبها ثم يتم صلاته.

وقال من قال: يبتدئ صلاته اذا طلعت الشمس او غربت.

وقال من قال: ان مغيب القرن منها هو اصفرارها.

وقال من قال: هو مغيب بعضها أو طلوعه وكذلك طلوعها ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: اذا غاب من القرص شيء، قال غيره: معي انه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه وهو اصح

رجع: -

مسألة: وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلها بعد صلاة

العصر ان اراد، ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يصلي ركعتي متى ما ذكرهما الا

بعد الفجر وبعد العصر قبل غروب الشمس أو طلوعها

-91 -