الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٥قال لعائشة: «ناوليني الخمرة، ونهى في المصلى فقالت: إني حائض فقال: «ليست الحيضة في كفك».
مسألة: ومن جامع ابن جعفر؛ ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحـ
الشديد الا يوم الجمعة، وكذلك قال موسى بن علي ـ رحمه الله -. مسألة: وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد السماء قبل ان تزول، هل تجوز في ذلك الحين، قال: معي؛ انه لا تجوز في ذلك الحين في الحر الشديد، ولا اعلم في الحر الشديد في ذلك كراهية لعلة عندي في ذلك، والفرق اذا لم يجز في الحر الشديد وجاز في غيره، قال الله اعلم ما عندي في ذلك علة اعتمدها الا ما قالوه فالله أعلم بقولهم.
-90.
٢٬٨٧٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.