بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣

يمنعه ذلك شيء من حدود صلاته، ولا من صلاته فلا يبين لي فساد صلاته

الا بعلة

قلت له: وما هذه العلة؟ قال: الله اعلم، واذا صلى صلاته فهي تامة الا ان

•

يأتي بشيء ينقضها مسألة: وسئل عن السبخ هل تجوز الصلاة عليه؟ قال: معي؛ انه قد قيل في ذلك اختلاف، فقال من قال: اذا كان سبخا لا ينبت الشجر فلا تجوز الصلاة عليه، وقال من قال اذا امكن الصلاة عليه ولم ينخسف فالصلاة عليه جائزة وهذا على الاختيار، واما اذا لم يجد غيره فلا بد من الصلاة حيثما كانت. والذي ينبت من

الارض الجلد أحب الي من الذي ينخسف اذا امكنا جميعا ولم يوجد غيرهما. مسألة: وقيل في الأثر صلى في قبة او في كهف من غيث او غيره لا يمكنه القيام التام من ضيق دفع الذي فيه فقيل: انه يصلي كما استطاع ولو منكبا، وكذلك قال ابو سعيد في ذلك وقيل الصلاة في المحمل على الدواب قاعدا ولو قدر على القيام. وقيل انه من الاجماع فيما روي وقال ابو سعيد كذلك لأنه روي عن النبي انه صلى على ناقته قاعدا ولا يبين لي فيه اختلاف، وانما الاختلاف في السفينة.

11·7 -