الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢الأودية او الظواهر التي يمرون فيها حيث شاء واكلها تسلك؛ فان قام الامام واتصلت الصفوف خلف الامام في مثل ذلك الوادي والظاهر فلا بأس. واما ان
يتحرى الرجل يصلي في الطريق بين او في سكة من سكك القرى فلا يجوز. مسألة: من منثورة من كتب المسلمين وقال هاشم: لا بأس في الصلاة في مسجد وغير مسجد يمر الماء من تحته او طريق يمر الناس فيها فلا بأس والله اعلم. مسألة: ومنه: ولا بأس بالصلاة على التخت الوثيقة اذا لم تكن تتحرك بتحرك الفريضة عندها وكذلك الدعن المرفوعة والعريش وان كان على ذلك حصير فهو احب الي، وان لم يكن فلا بأس، وقد شدد من شدد في الدعن المرفوعة اذا كان متفرقة يصر المصلى الأرض منها وليس ابلغ في ذلك الي.
مسألة: وعن ابي الحسن وقلت ما تقول بالصلاة مسجوج بالجص قلت: أجائزة الصلاة عليه ام لا؟ فنعم جائزة الصلاة عليه معنا ان شاء الله. واكثر القول: لا تجوز الصلاة على الجص والله اعلم.
مسألة: أحسب عن ابي ابراهيم وسألت عمن يصلي في الساحل قال لا تجوز الصلاة حيث يضرب الموج وعنه ايضا فيمن يصلي على الشجر قال: ان كان الشجر لاصقا في الارض فلا بأس، وان كان الشجر مما يرتفع ويتضع فلا تجوز الصلاة عليه، ومنه؛ فيمن يصلي على الصفاة المتقطع قال: لا تجوز الصلاة عليه
مسألة: وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع هل
معي
؛ انه قد
تجوز الصلاة عليها اذا كان المصلى يبصر من خلالها الارض؟ قال: كره ذلك،، ومعي انه اذا كانت ثابتة فلا يعجبني فساد صلاته الا أن يكون فرجة عن حال الدعن فلا يعجبني عليها الصلاة.
قلت له: فرجة على حال الدعن وجهل وصلى عليها الصلاة او تعمد لذلك هل تتم صلاته؟ قال: فيعجبني انه اذا كان محتاجا الى ذلك وأمكنه الصلاة عليها الموضع مساجده وثبت في الصلاة عليها حتى ادى صلاته ان لا يكون عليه اعادة ولا يرجع يفعل ذلك بفعل غيره
•
قلت له: فان كان يمكنه ان يصلي على غيرها وصلى عليها باختيار منه متعمدا
لذلك هل ترى عليه اعادة؟ قال: نعم، معي؛ انه اذا صلى عليها صلاة تامة ولم
-