الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥الباب الثاني والعشرون
في تمييز البقاع المستقذرة للصلاة
من الزيادة المضافة من أثر أحسبه معروضا على ابي المؤثر.
ولا يصلى في مربض شيء من الدواب ولا من البقر ولا من الغنم ولا من الخيل ولا الحمير وسائر ذلك من الدواب قال غيره: وقد قيل؛ الصلاة في الأرض كلها جائزة الا ما صحت نجاسته وغلب عليه الريب. وقد كره الصلاة في الحمام. ولا يصلى في المواضع التي يطرح فيها الكنيف ولا يصلى في السبخ احسبه السبخ الذي ترسخ فيه القدمان والركبتان والجبهة وكذلك اليدان ولا يصلى في الماء ولا في الطين الذي يلطخ الوجه والثياب
مسألة: واذا لم يجد الرجل موضعا يصلي عليه الا هذه المواضع فانه يصلي في موضع نظيف من الحمام، فان صلى في موضع نظيف من الحمام فلا نقض عليه، وان لم يجد الحمام فليصل في المقبرة، فان لم يجد فليصل في قارعة الطريق، فان لم يجد فليصل في معاطن الابل، فان لم يجد ففي مرابض الخيل والحمير والبغال وكلها سواء فليتحر من هذه المواضع موضعا نقيا من أبوال الدواب. واذا كان على الكنيف سقف فهو أحب الي من مرابض الغنم، واما على ظهر سقف الكنيف فهذه المواضع كلها احب الي منها الا ان يكون فوقه بساط فهو احب الي من مرابض الغنم والمزبلة. اذا لم تكن فيها نجاسة احب الي
قال غيره: معي وعليه اقرب من مواضع الدواب، واذا لم يجد لا كنيفا يابسا ورطبا أو عظام ميتة او لحمها فليصل فيه قائما ولا يسجد عليه، وكذلك اذا لم يجد الا دما رطبا اذا سجد
انه اذا كان على الكنيف سقف او سترة كانت الصلاة اليه،
11.01