بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦

عليه لصقه فليصل فيه قائما وهو احب الي من الكنيف والميتة اذا كان يابسا

•

واذا كانت الأبوال يابسة من الدواب أو من الناس، ولم يجد غيرها فليصل فيها قائما ويسجد، واذا لم يجد إلا موضع الجيف أو الكنيف يابسا أو رطبا فليصل في السبخ والسير والماء والطين، فان أمكنه السجود سجدا والا فصلى قائما ولا يصلي في الكنيف ولا على عظام الميتة ولا على لحومها ومرابض الدواب التي يمكنه فيها السجود، فان امكنه فيها السجود فليصل، فيها ولا يصلي في مرابض الدواب ولا في مواضع الانجاس وصلاته قائما في المواضع احب الي من صلاته في المنحرة، وحيث تجمع النجاسات، وكذلك ابوال الناس ولو كانت يابسة وابوال الناس اليابسة فلا

-1.7 -

يصلي فيها