الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٣مسألة: ومن غيره؛ وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة من الذوات
أو غيرها، هل يجوز له أن يصلي عليه؟ قال: معي قد قيل في ذلك باختلاف. قلت له: وكذلك ان غطاها بالحصى او بالتراب أهو مثل الحصير؟ قال:
معي
انه سواء الا ان يكون التراب اكثر مما يسترها وكذلك الحصى فان هذا لا يشبه الأول، وهذا عندي اقوى من الأول
عندي
قلت: أرأيت إن كانت النجاسة رطبة فيسترها بتراب او حصى حتى توارت؟ هذه المسألة قد تقدمت في هذا الباب من هذا الكتاب بتمامها.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وروى ابو عبد الله الهروي ان المسلمين كان منهم جماعة في بيت مقدمه ليس بنظيف، وكانوا يصلون فيه، فكثر الناس وطرحوا على الموضع الذي ليس بنظيف ثوبا فصلوا عليه فأعجب ذلك ابا الوليد. مسألة: ومنه؛ ولا يسجد المصلي على عود وهو عود الخشب الا ان يكون عودا قد استوى مع الارض فان وقع سجود عليه وعلى الارض فلا بأس
•
ومن غيره؛ قال: معي تأويل هذا القول: لا يسجد المصلي على عود ولا على وساد وهو ان يرفع الوساد اليه ويسجد عليه وان سجد المصلي على عود او وساد مما أنبتت الأرض طاهرا فلا بأس
رجع؛ وسألته؛ عن رجل يصلي وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة
تحاذي صدره ولا تمسه هو ولا شيئا من ثيابه، وهي بين ركبتيه وبين سجوده لا عن
يمينه ولا عن شماله، قال عليه النقض
•
ومن غيره: وقال من قال: ما لم تمسه النجاسة فلا نقض عليه
•