الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٢وقال من قال: يسجد حيثما كان لغرض السجود وقدرته عليه بيديه واذا لم
يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة وثبت فرض السجود بحاله
•
وقال من قال: اذا لم يجد الا موضعا نجسا فلا يصلي على النجاسة وليس عليه صلاة على النجاسة حتى يجد موضعا طاهرا، ثم يصلي لثبوت فرائض الصلاة التي ذكرت حتى قيل: وبقعة طاهرة وانما قيدنا هذا من لفظنا نحن على ما نرجو من مذهب الشيخ ابي سعيد - رحمه الله - لا يؤخذ من هذا الا ما وافق الحق والصواب. مسألة: ومن جامع ابن جعفر، ولا يصلي المصلي على بساط صوف ولا شعر، فان صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس؛ وبلغنا عن بعض الفقهاء انه صلى على بساط كذلك، فلما أراد السجود رفعه وسجد على الارض، وأما ان سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس؛ وكذلك يسجد قيل على الأدم للضرورة مثل التطوع وغيرها؛ وأما الصلاة في الجلود فجائز ذلك مثل الشعر والصوف يصلي به، ولا يصلي عليه الا عند الضرورة.
ومن غيره؛ وسألته هل يصلي في بيوت اهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: ان كان تظهر عليه الشمس والريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس
بالصلاة فيه
مسألة: أحسب انها عن ابي سعيد - رحمه الله ـ؛ وسئل عن رجل يصلي على حصير، وفي موضع فيه نجاسة، صلاته تامة أم لا؟ قال: معي انه قيل: اذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته تامة.
قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يابسة؟ قال: معي ان
صلاته فاسدة اذا مسته النجاسة وهو في صلاته او مست ثيابه
قلت له فان كانت النجاسة مدبرة من خلفه وقدامه وعن يمينه وشماله، وهو يصلي على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة، قال: انه مختلف فيه
معي
قال من قال: تفسد صلاته بما كان امامه من النجاسة فيما دون خمسة عشر
ذراعا، وقيل فيما دون ثلاثة اذرع.
وقيل: لا تفسد عليه ما لم تمسه او شيئا من ثيابه او يكون في موضع صلاته
ولو لم تمسه.
- 112 -