الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦مسألة: ومجتمع مياه البواليع ومجاري الكنيف الذي يجتمع من ماء العذرة
بمنزلة الكنيف
ومن غيره؛ قال وقد قيل: ليس هي بمنزلة الكنيف، وهي بمنزلة العذرة،
وإنما هي تقطع على التعمد
مسألة
•
: ومنه؛ وأما الذي تكون فيه العذرة فتنجسه فليس هو مثل العذرة وهو مثل الماء، ولا نقض على من صلى وهو بين يديه، وكذلك من غيره إن الماء تكون فيه العذرة والبول وماء فاسد وهو بمنزلة الكنيف، وأما مياه المطاهر التي تخرج الاستنجاء، فليس هي مثل الكنيف وهي نجسة من يصلي وهي بين يديه
من
قريبا منه
ومن غيره؛ قال: معنا إن الماء الذي يقطع الصلاة إلى ثلاثة أذرع. مسألة: وإذا كان الكنيف مرتفعا مقدار ثلاثة أشبار أو أكثر وهو في قبلة المصلي وبينهما أقل من خمسة عشر ذراعا فإنه يقطع عليه حتى يكون بينهما سترتان ولا ينفعه ارتفاعه عنه، قال أبو المؤثر الله أعلم.
ومن غيره: قال وقد قيل؛ ينفعه ذلك إذا كان مرتفعا ثلاثة أشبار وكان قدامه
ولم يكن فوقه أعلى منه أو أسفل في موضع الدواب
مسألة: وإذا كان الكنيف على ظهر البيت وكان المصلي في داخل البيت، إن
كان الكنيف قدام المصلي بقليل كان أو كثير متقدما للكنيف وموضع الكنيف قدامه لا
6
ينال من موضعه الذي يصلي فيه صلاته تامة، ولو لم يكن بينهما سترة غير الغماء وكذلك إن كان المصلي على ظهر البيت، والكنيف داخل البيت قال: وأما إذا كان المصلي تحت الكنيف أو فوقه ويناله ويصلي أمامه من أسفل أو أعلى لا متقدم للكنيف ولا متأخر عنه تفسد صلاته قال المصنف: لعله أراد فإنه تفسد صلاته إلا أن يكون بينهما سترتان بينهما فرجة، قال: وإذا كان المصلي مرتفعا على موضع قدامه كنيف يكون ارتفاع ذلك الموضع الذي يصلي فيه ما يزيد على قامة المصلي الذي يصلي في ذلك الموضع قليل أو كثير، فإن صلاته تامة ويجوز له أن يصلي في ذلك الموضع، وكذلك إن كان الكنيف مرتفعا عن موضع قدام المصلي يكون ارتفاع ذلك الموضع قدر ما يزيد عن قامة
المصلي، فإنه تجوز الصلاة في ذلك الموضع.
-
187 -