الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥الباب الثاني والثلاثون
ما يقطع الصلاة من النجاسات
من الزيادة المضافة من الأثر، وأحسبه معروضا على أبي المؤثر، وإذا كان بين يدي المصلي وبين الكنيف أقل من خمسة عشر ذراعا، قطع عليه صلاته إلا أن يكون بين المصلي وبين الكنيف سترتان اثنتان غير جدار الكنيف المبني عليه، فإن كان كذلك فلا نقض عليه، وتكون السترتان ما كانتا إذا كانتا طولهما ثلاثة أشبار كل واحدة منهما خلف الأخرى، وبينهما فرجة لا تكون احداهما لاصقة بالأخرى، فإن كانتا لاصقتين بعضهما بعضا وليس بينهما فرجة فالله أعلم.
وقال غيره: إذا لم تكن فرجة فلا تجزئه، وقال أبو المؤثر: إذا كان على الكنيف جدار أجزأه، سترة واحدة من وراء جدار الكنيف إذا كان جدار الكنيف
رفعه ثلاثة أشبار
مسألة: ومنه؛ وإذا اجتمعت العذرة في موضع فهي بمنزلة الكنيف ولو لم
يتخذ كنيفا في الأصل
•
ومن غيره؛ قال وقد قيل لا يكون بمنزلة الكنيف حتى يسمى بالكنيف ويتخذ كنيفا، وإنما يقطع إلى ثلاثة أذرع إذا كانت رطبة على العمد من المصلي وقال من قال: رطبة أو يابسة فلا يفسد إلا أن يمس المصلي ويكون في
موضع صلاته
وقال من قال: يفسد إلى ثلاثة أذرع كانت رطبة أو يابسة إذا صلى على العمد إليها وتجزئ فيها السترة الواحدة ما يكون كنيفا.
ـ 145
-