بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩

الباب الثاني

في الأذان من كتاب (الأشراف)

قال ابو بكر: واختلف اهل العلم في سنة الاذان، فقال مالك والشافعي ومن تبعهما من اهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، وهو الله اكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. . اشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله، هذا قول مالك. والشافعي لم يختلف إلا في الأول وان مالكا يرى ان يقال: في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين والشافعي يرى ان يقال اربع مرات، وهو الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر، أشهد ان لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح على الفلاح، الله اكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

حي

•

وقالت طائفة: الاختلاف في هذا القول من وجه المباح ان شاء المؤذن اذن على

ما جاء في حديث ابي محذورة، وان شاء اذن على ما جاء في حديث عبدالله بن زيد مثل المتوضيء بالخيار ان شاء توضأ مرتين وان شاء توضأ مرة واحدة، وقال احمد بن حنبل: ان رجع فلا بأس وكذلك قال اسحاق، وان لم يرجع فلا بأس هما مستعملان حديثا، والذي اختار اذان بلال، قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان الأذان معهم في قوله: مثنى مثنى، وليس معهم فيه شيء مفرد الا قوله: لا إله إلا الله في آخر الأذان، وفي أول الأذان وفي قوله الله أكبر الله

9 -