بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧

مسألة؛ ومن غير كتاب - الشيخ ابي عبد الله محمد بن ابراهيم - فيما يقال عند ـ

اذان المغرب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع اذان الفجر قال: «اللهم اني اسألك عند اقبال نهارك وادبار ليلك واحضار صلاتك واصوات دعاء عبادك ان تتوب علي وتغفر لي انك انت الغفور الرحيم، واذا سمع اذان المغرب قال مثل ذلك، من قال ذلك عندنا فمات من يومه او ليلته كان له اجر شهيد، وان عاش عاش مغفورا. رجع الى

(كتاب بيان الشرع) مسألة؛ وعن الصبي هل يجوز ان يكون مؤذنا للمسجد ويقيم للبالغين اذا احسن الأذان؟ قال معي: انه قد قيل لا يؤذن الصبي حتى يحتلم، وكذلك عندي، فان فعل وهو يعقل ذلك، واقام غيره للصلاة، فلا يبين لي فساد، قلت: فان اقام هل تفسد صلاتهم؟ قال: اذا أقام هو بهم ينبغي ان

صلاتهم يخرج في بعض ما قيل: ان صلاتهم فاسدة، وارجو ان في بعض الاقاويل: ان صلاتهم تامة، وذلك معي انه قيل: انه لا تجوز الاقامة الا من الثقة، ولعله يذهب انه اذا لم يكن المقيم ثقة لم تتم الصلاة، وفي بعض المقالات والمذاهب: إنه لو اقام لهم جنب وصلوا باقامته تمت صلاتهم، وهذا فرق بعيد؛ لان الجنب لا صلاة له، وقد تكون الصلاة من الصبي

مسألة: من الزيادة المضافة - قال المضيف: وجدت بخط القاضي ابي زكريا؛ وثبوت الصلاة الى بعد حضورها فشيء غير الأذان لإبانة ذلك للناس واظهاره لهم مما يبينه، ويفرق به بين الأذان قبل حضور وقت الصلاة وبين الحث عليها عند حضور وقتها؟ قلت له: وبأي قول ثوب للصلاة اجزاء ام لا يكون ذلك بقوله الصلاة الصلاة مرتين؟ قال: ما ثاب اليها مما يتعارف لها مع اهلها في موضعهما مما يفرق به بين الأذان وبين الحث جاز ذلك عندي على حسب ما ارجو انه قيل واذهب اليه، قلت له: والذي يؤذن في الليل في شهر رمضان يريد بذلك حث الناس على السحور يتم الاذان كله أو الى موضع يقطعه؟ قال: وقد قيل في أذان السحور الى واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: الصلاة يا عباد الله رحمكم الله أو ما فتح الله له من هذا، ثم يرجع الى تمام الاذان! فيكون فرقا يبين فيه

- TV-

•

الأذان للسحور