الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢مسألة: ولا بأس بالأذان بالسفر على ظهر الدابة، وعن ابي الحسن انه سمع
مؤذنا يؤذن قبل طلوع الفجر فقال: علوج يتبارون تباري الديكة، كلما طرب ديك طربوا، هل كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد طلوع الفجر؟ فان بلالا اذن مرة قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد، وعن ابن عمر مثل ذلك، وزاد أمره مع الاعادة ان ينادي على نفسه إلا أن العبد قدوهم ـ وصعد المنبر وقال:
لبيت
بلالا
لم
تلك
امه
وابتل
من نضح الجبين
دمه
فأمر النبي بالاعادة والمناداة على نفسه بالغفلة دليلا على انه لم يقع موقع الصحة. قال المضيف: وقد اخبرنا الفقيه ابو بكر احمد بن محمد بن صالح ان موسى بن احمد المنحي أذن ليلة قبل طلوع الفجر فأمره القاضي أبو عبد الله محمد عيسى السري باعادة وضوئه والله أعلم.
مسألة: من الحاشية، قال هاشم بن غيلان في الأذان: وسألت هاشما عن الأذان؛ المؤذن يقول في الأذان الصلاة خير من النوم لم يكونوا، وقال هاشم: اذا أذنت فلا تتكلم حتى تفرغ منه، وكذلك الاقامة. (رجع)
•
مسألة: وقيل يجوز اذان الأعمى والأصم، اذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه بأوقات الصلاة، ولا يجوز اذان المرأة، ولا اقامتها. فاذا أذنت أحببنا أن يعاد الأذان لأنها مأمورة بخفض الصوت. رجع الى (كتاب بيان الشرع)
مسألة: وسألته عن الرجل اذا لم يكن يؤذن في مسجد هل له ان يؤذن في بيته ويدعو بالصلاة في صلاة الفجر؟ قال: نعم له ذلك، وقد أمر بذلك بعض الفقهاء، وعن الدعاء بالصلاة بعد الأذان لصلاة الفجر قلت: أهو سنة تؤمر به؟ فلا أعلم انه سنة، ولكنه يؤمر به لفرق ما بين الأذان والاقامة، لأن الصلوات كلها لا يجوز الأذان لها إلا في وقتها، إلا صلاة الفجر، ومن غيره وقال من قال: يجوز الأذان لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة، والله أعلم.
مسألة: وسألت ـ أبا سعيد رحمه الله - عن الأذان اذا قام المؤذن يؤذن ايستقبل القبلة به كله؟ أم يصفح بوجهه في شيء منه يميناً وشمالاً؟ وكيف المأمور به في ذلك؟