بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٤

الإيجاب، والثانية هي المأمور بها، وهي التي تكون على اللامين مع التشديد لهما، والثالثة تكره، وهي التي تكون على الهاء من اسم الله لأنها زيادة واو، وإذا ثبت فيها الواو كان في الصلاة فسادا، والرابعة أيضا مكروهة وهي التي تكون على الباء من أكبر

مسألة: وقالوا بالمد على تكبيرة الإحرام، ويكون المد على اللامين مشددا مع قطع الألف من أكبر مع شم الضمة من الهاء التي في اسم الله

•

مسألة: والمسلمون يستحبون جزم التكبير في الصلاة، إلا أنه قد قال من قال: يمد تكبيرة الإحرام وحدها، وقال آخرون: الجزم في تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرة أحب إلينا، وأنا أقول: بعد تكبيرة الإحرام، وبمد تكبيرة العيدين، وتكبير الجنائز، ليسمع من خلفه

مسألة: ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يكبر حتى يقطع الإمام التكبير ويسكت، فإذا سكت فليكبر، فهذا ما وجدناه من آثار المسلمين فقيدناه وقبلناه عنهم، فمن خالفنا فيما قد تكلم به المسلمون في ذلك فلا نلتفت إلى قوله ولا نعباً

بخلافه ومكابرته في ذلك، وبالله التوفيق

- ^ E -