بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٩

وفي بعض القول: انه تفسد صلاته إن تعدى من حد إلى حد مسألة: عن أبي سعيد - رحمه الله - فيما أحسب، وأما الذي يترك السورة

ناسيا حتى يركع، ويسبح فانه يقوم ويقرأ سورة، ثم يستأنف الركوع، ولو كان قد أتمه، ولا يعتد بذلك في أكثر ما قيل عندي في قول أهل العلم، وأحسب أن بعضا يقول: انه يعتد بالركوع إذا كان قد أتمه على النسيان، وإذا نسي القراءة حتى دخل في السجود، فمعي؛ انه قد قيل: يبتدئ صلاته من أولها وما لم يدخل في السجود، ولو كان قد أتم الركوع وقام منه، فمعي؛ أنه يقوم يقرأ، ويركع ويسجد، وإذا نسي حتى تعدى إلى الحد الثالث، ففي أكثر القول عندي على ما وصفت لك. وقد قيل: ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وقيامها، فله أن يركع كما وصفت لك إلى ما نسي، ثم يبني على صلاته، وقد قيل: إذا نسي الذي كان عليه حتى دخل في الحد الثاني أعاد صلاته، وهو أن يترك القراءة ويركع أو يترك الركوع ويسجد، فهذا أضيق ما معي فيما قيل في هذا، وأوسطه حتى يتعدى إلى الحد الثالث كما وصفت لك، وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة كما وصفت لك

الحد