بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

- 301 -

أنه

السيئات إلى آخر القصة) (1) فقد قيل ذلك في العاصى من المقرين لا تنفعه توبته من بعد أن يعاين ملائكة الموت، ولا ينفع الكافر إيمانه عند الله إذا لم يكن آمن من قبل فهو كافر ومات على كفره، وقد وجدت أنه] الإصرار على الذنوب وكذلك قوله: (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ) (1) فقد قيل إنه من يموت على شركه.

و عن قول الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فقد | قيل ذلك في النساء والصبيان، لا يملكون ما يكون به العون على مر الأيام فيبذرونها (2) ويتلفونها فيكون ذلك ضياعا للمال.

وعن قول الله تعالى: (وأنَّ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (3) فقد قيل إنه دين الإسلام، وهو صراط الله المستقيم، والسبل غيره: هي أديان الضلال من اليهودية والنصرانية، وغير ذلك من أديان الضلال

•

وعن قول الله تعالى: (إنَّ الحسنات يذهبن السيئات) فقد قيل: إن ما بين الصلاتين المفروضتين، إذا أداهما العبد فهو كفارة لما بينهما من السيئات، دون الكبائر والإصرار على الصغائر. وقد قيل: إن الحسنات هى التوبة، والسيئات هي المعاصى. والتوبة تذهب المعصية. وكل ذلك يخرج على تأويل الحق

•

و عن قول الله تعالى (وأنكحوا الأيتامى منكم) (4) فقد قيل هي

(1) من الآية 18 من سورة النساء.

(2) في الأصل: (على من الأموال فيذرونها) خطأ من الناسخ

(3) من الآية 153 من سورة الأنعام.

(4) من الآية 32 من سورة النور.