بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٧

من

العلما من

عصره

أو

تعلما

لرأي

ففيه

قد

مضى

لزمانه

وكان

فقيها

مستقيما

محكما

فإن

اجمعوا طرا

عليه

جميعهم

فإجماعهم

لعذر

إمامهم

على

الماضون في ذاك مرسما بسم

الطوع أو كرها حقيرا

مذمما

لذلك

احبيبنا

تمام

لمن

}

وان

يبدل

الباقون

صلاته

للاصل

إذ

كان

قيما

صلاتهم

وانهم

عندي

على

فإن ثبتوا فاطلق لهم منكم مبسما

أصل

حالهم

وعندي أمور الرأي اقصى من السما

وامر

خلاف الدين

اضيق

عندنا

على

عداه

من

في

حرام

تحرما

على

القتل

او

الخياط

بدقة

سم

على

حنة

اليحيى

وكان

منسما

فان

خرجوا منه

عنه جميعا وقدموا

إماما

وصلوا

كان اقوي

واحكما

وكانوا

على

هذا

سواء قد

استووا

وكان

لكل

منهـ

متسكلما

وان

خرجوا عنه وصلوا

تفرقا

فامرهم

أوهى

قد وأمره

نما

أقرب

الحالين عندي

وسيلة

إذا

لم

يکن عند

الإمام

مؤمما

فإن

قدم

البعضون

منهم

مؤمما

وبعضهم

عند

قد الإمام

انتمى

– 137 -

-