بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٣

الباب الثلاثون

في التكبير للصلاة

وسئل عن رجل يصلي، ويكون قائما فيريد السجود، أيخر بالتكبيرة وهو

قائم، أو يحني صلبه ثم يكبر؟ قال: فإذا دنا من السجود يكبر ما يقطع التكبير، ويضع جبهته على الأرض، وقال: المسلمون يستحبون جزم التكبير في الصلاة إلا أنه قال: انه يمد تكبيرة الإحرام وحدها، وقال من قال: الجزم في تكبيرة الإحرام وسائر التكبير أحب إلينا، وأنا أقول: ان يمد بتكبيرة الإحرام، وتكبير العيد، وتكبيرة الجنازة، ليسمع من خلفه

مسألة: وعن رجل نسي تكبيرة من الصلاة، وهو خلف الإمام حتى قضى صلاته ثم ذكر، فليكبر إذا ذكر في الصلاة كيف كان، وأما إذا كان قد قضى الصلاة، فالله أعلم، وعليه سجدتا السهو، وقال أبو الحواري: قال بعض

الفقهاء: إنه إن لم يذكر حتى يقضي الصلاة، فقد تمت صلاته

مسألة: ومن جامع أبي محمد، ولا يفتتح المصلي الصلاة إلا بالتكبير لقول النبي: مفتاح الصلاة التكبير ومن الكتاب وأعمال الصلاة كلها من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بالتكبير، ولا خلاف بين أحد أنه ليس بفرض سوى

تكبيرة الإحرام.

مسألة: ومن - جامع ابن جعفر - ونحب أن يجزم التكبير، ويقطع من قبل

أن تصل جبهته إلى الأرض في السجود

-

- 143 -