الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٤ومنه؛ ومن غيره قلت: فإن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا، غير تكبيرة الإحرام قال: عليه النقض، ومن غيره قال: وقد قيل إنها سنة، ومن نسيها أعاد صلاته، قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: لا إعادة عليه، ولو كان تركها متعمدا.
•
مسألة: ومن غيره، وكذلك إن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عمدا فعليه النقض، وإن تركها ناسيا ثم ذكرها في الصلاة كبرها حيث ذكرها، فإن لم يفعل فلا بأس. وإن نسي حتى يتم الصلاة، فلا نقض عليه، وكذلك لا نقض عليه فيما نسي من التكبير حتى ينسى اكثر من نصف تكبير الصلاة، ولو بتكبيرة، فإن نسي ذلك فعليه النقض، وأما تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا، فعليه النقض
•
مسألة: ومن نسي تكبيرة من الصلاة، حتى قرأ التحيات من آخر صلاته، قال: يعيد الصلاة.
مسألة: ومنه؛ قال: فيمن يقول بالتكبير من الصلاة أو الكلمة من التحيات مرتين، أو أكثر من ذلك، وقد استيقن على التكبير أو الكلمة الأولى، قال: لا احب له ذلك، ولا نقض عليه، قال غيره: وقد قيل إذا تعمد لذلك من غير عذر وظن، أن ذلك يجوز له النقض
الا
•
مسألة: وسألته عن تفسير قول أهل العلم، في أن التكبير مجزوم، هل من طريق الإعراب أو من طريق المد؟ قال: معي؛ إنما يجزم من طريق لا يمد، وأولى به الإعراب، إلا ما وقف عليه المكبر من آخر كلمة، فانه أولى فيها الجزم من عراب لاتفاق الأمة في القراءة، ان القارئ لا يعرب ما وقف عليه، ويعرب ما سواه، قلت له: فإن قال قائل: ان المعنى في ذلك من طريق الإعراب انه لا يعرب ما الحجة عليه؟ قال: يقول انه داخل في معنى الدين، والصلاة من الدين، وان الدين نزل أصله وتفسيره بلسان عربي مبين، على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجميع أحكامه خارج في أحكام العربية إلا ما خصه، والصلاة هي الدين، ولا تجوز بالتكبير، كذلك ثبتت السنة فعلا وأمرا، ومما يدل على ذلك ويقوي معناه؛ قول المسلمين من أهل العلم منهم، انه يستح، انه يستحب مد تكبيرة
أوثق عرى
– VEE
-