بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٨

الباب الرابع والثلاثون

في فضل الصلاة عليه

فصلاة تبقى مع الباقيات الصالحات حتى تبلغ أقطار الأرض والسموات

وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين

ومن

رجع

الى الكتاب - من - جامع أبي محمد - ولا يجوز الإقعاء في الصلاة، لما روي عن علي بن أبي طالب انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقعدن على عقبيك في الصلاة ونهى عليه السلام عن عقبى الشيطان، وعقبى الشيطان هو أن يضع إليته على عقبيه، والإقعاء هو أن يقعد على إليته وقدميه وينصب الركبتين. الكتاب ـ واختلف أصحابنا في المصلي وحده، أو الداخل في صلاة الإمام، إذا أحدث وهو في التشهد، فقال بعضهم: إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، ولو كان مأموما، وقال بعضهم: إذا قعد وقال شيئا من التشهد، فقد تمت صلاته، وقال بعضهم: ما لم يتم التشهد، ويخرج من الصلاة بالتسليم فعليه الإعادة، لأن الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الإحرام والتسليم، وقال محمد ابن محبوب: إذا بلغ إلى الصلوات والطيبات، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، وأجمعوا أنه إن تعمد للخروج من الصلاة قبل تمام التشهد من غير حدث أن عليه الإعادة، وقد روي عن علي أنه قال: إذا قعد الرجل مقدار التشهد، ثم فقد تمت صلاته، ويروى أيضا عنه أنه قال: من وجد قيئا أو رعافا أو زرا، وقد

تشهد فليقم، وقد تمت صلاته ولا ينتظر الإمام.

أحدث

(ومن جامع ابن جعفر) مسألة: فإذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت

178 -