الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٩أخمص رجله اليمنى، وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمني مما يلي الأرض. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) (يعني إذا فرغ من التحيات قبل أن يسلم فلينصب في الدعاء، ويرغب إلى ربه فهذا الذي يجب أن يفعله المصلي في الصلاة، بلا أن يوجب النقض على من فعل غير ذلك مما يجوز أيضا في الصلاة ومنه؛ وعن أبي عبد الله أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا
أو من غير عذر، يقعد على يمينه معتمدا من غير عذر، أو لم يمس أنفه الأرض،
6
أو اعتمد على إحدى يديه في ركوعه وسجوده، ولم يعتمد على الأخرى أو لم يضعهما على ركبتيه، أو يضعهما على فخذيه في ركوعه، ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمدا، وكذلك الركبتان في السجود والقدمان فلا ابلغ به في ذلك إلى فساد ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمدا ولا نحب له ذلك ولا نأمر به، وأما ان يجلس مقعيا، فلا آمن عليه النقض إلا من عذر، ومن غيره؛ قال محمد بن محبوب المسبح: إذا مس يده أو رجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله، وأما ان جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض، إلا من عذر. قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الإقعاء، وقد
نهى عنه.
مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: والمصلي إذا قعد لقراءة التحيات؛ وجعل رجلا على أخرى، انفسحت قدمه على الأخرى وكانت اثره جنب الأخرى، أعليه بأس أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك بأسا في صلاته، والله أعلم. مسألة: وسألته عن المصلي إذا قعد في التحيات الآخرة، ثم غفل أو نعس، ثم انتبه وهو قاعد فلم يدر أقرأ أم لا؟ قال: إن اطمأن قلبه انه قد قرأها أو استيقن على ذلك، وإلا فعليه أن يقرأها، قلت له: فإن سلم ولم يطمئن قلبه، ولا استيقن فسلم، هل تفسد صلاته؟ قال: معي؛ انها تفسد صلاته فيما قيل. مسألة: - من الزيادة المضافة الزيادة المضافة من الأثر - ومن شك في التحيات بعد أن يسلم
فيرجع يبتدئ التحيات، ما لم ينحرف، أو يأخذ في غير أمر الصلاة. مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح، وعن رجل يأتي القوم في الصلاة وهم
-
179 –