بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٩

إذا أحدث وهو في التشهد. فقال بعضهم: إذا قعد قدر التشهد، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، ولو كان مأموما. واختلفوا في صلاته، إذا أتم التشهد وانصرف من غير تسليم، فقال بعضهم: صلاته تامة. وقال بعضهم: صلاته فاسدة، إذا تعمد لذلك، ولا تفسد صلاته بالنسيان، وقال بعضهم: حتى يسلم كان ناسيا أو متعمدا.

ومن ـ كتاب ابن جعفر - في رجل أحرم لصلاة فريضة، ثم سهى فمضى في قراءة سورة، وظن أنه في نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته، قال أبو عبد الله - رحمه الله -: إن مضى على سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض. قلت: ولو لم يسلم، قال: نعم، فإن هو ذكر فانتبه من قبل ذلك، ورجع إلى ذكر الفريضة، أنه فيها فلا بأس عليه إن شاء الله

ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إذا أتم صلاته فلا نقض عليه، لأنه دخل

في الصلاة على أنها فريضة

-

149 -