بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠

الزهري: هي صلاته، وقال الأوزاعي: يصلي إليها ركعة، فيكون ركعتان تطوعا، وقال ابن أبي سليمان: يعيد الصلاة. قال أبو بكر: الجواب في هذه وفي الذي صلى خمسا واحدة تجزئه ويسجد للسهو

المسألة

•

قال أبو سعيد: معي؛ انه قد مضى القول في معنى هذا، فإن كانت الزيادة للركعة في الثالثة من غير ان يقعد لها، فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا، وأما إذا كان بعد القعود والتشهد فيلحقه معنى الاختلاف، ومعي؛ انه إذا ثبت من معنى قولهم: ان له ما لم يتم الركعة، ان يرجع فيقعد ويتشهد، فإذا أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد، فقد وقع موقع التشهد، ولا يبعد عندي ما قالوا في هذا الفصل، من معاني ما قيل في تأويل ذلك، وإن لم يكن نصا؛ لأنه قد ثبت المعنى الأول من قولهم ما لم يتم الصلاة كان له أن يرجع، وقد كان وقد كان تمام الصلاة بأكثر من ركعة تامة، وتمام الركعة هاهنا السجود الثاني، فقد تمت الصلاة في الأول على ركعتين، فكان على معنى هذا القول: انه ما لم يتشهد كان له الرجوع

إلى صلاته

فقال

مسألة: وقال في الذي يصلي فيشك في صلاته، فعندي انه يختلف في ذلك من قال: انه يمضي على أكثر ظنه ووهمه، إذا كان له وهم ولا شيء عليه، وقال من قال: يبدل مرة، وقال من قال: ثلاثا، وقال من قال: ما دام في وقت الصلاة، وقال من قال: ولو فات الوقت حتى يستيقن وتكون نيته ان صلاته

التامة منهن.

واختلفوا في القول الأول في أقوى الظن والوهم، فقال من قال: فيمن ليس من ابناء الدنيا الذين يعالجون شيئا من الأشياء، فيعارضهم في ذلك الوهم، وإنما ذلك الوهم، وإنما ذلك لمن يقبل على صلاته، وليس له غرض في الدنيا، وقال من قال: كل ذلك سواء

مسألة: سألت أبا معاوية عن الرجل؛ يكون في الصلاة، فإذا قعد يقرأ التحيات، لم يعرف هو في الجلسة الأولى أم الآخرة؟ قال: يتم ثم يسلم، ثم يستقبل صلاته من ذي قبل، وقال أبو القاسم سعيد بن قريش ـ رحمه الله ـ انه من شك، وقد قعد للتحيات، ولم يدر ان هذه القعدة الأولى أم الآخرة في صلاة يقعد

٣٬١٦٧ / ١٧٬١٧٥