الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦مسألة: وعن رجل قام يصلي الظهر، واعتقدها، فلما صلى ركعة، خطر
بباله انها صلاة العصر، فاعتقدها انها صلاة العصر، فلما صلى ركعة ثالثة، ذكر انها
،
صلاة الظهر ما يكون حال صلاته؟ قال: معي؛ انه قيل يمضي على صلاة الظهر وتتم إذا اتمها على هذا في معنى القول، وفي بعض القول: انه يبتدئ صلاته، قيل له: فإن صلى من صلاة الظهر ركعتين واستيقن عليهما، ولم يعرف أهو في الثالثة أو الرابعة؟ قال: معي؛ انه يختلف في ذلك. فقال من قال: انه يبتدئ صلاته، وقال من قال: يتم هذه الركعة التي لم يعرف أهي الثالثة أم الرابعة، ثم تقرأ التحيات إلى عبده ورسوله، ثم يقوم فيأتي بركعة تامة ويقرأ التحيات ويسلم، وقد تمت صلاته؛ لأنه إن كانت الركعة التي شك فيها هي الثالثة فقد اتى بها ركعة رابعة، وإن كانت تلك الرابعة لم تضره هذه الركعة التي أتى بها من بعد
قراءة التحيات
مسألة: - من الزيادة المضافة من الأثر - قلت: فرجل جاء إلى قوم، وهم في الصلاة، وقد فاته منها شيء، فلما سلم الإمام قام يقضي، فشك أدركهم في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في السجدة الأولى أو الآخرة؟ قال: يقضي إلى آخر
علمه من ذلك
ومن غيره؛ قال: وقد قيل يعيد الصلاة حتى يستيقن، وقال من قال:
بالقول الأول.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل يأتي بالركعتين؛ لأنه ان كان فاتته ركعة، فلا تضره زيادة ركعة أخرى بعد تمام صلاته، وإن كان فاتته ركعتان، كان قد اتى بالركعتين، ولم يزد في صلاته شيئا، وقال من قال: لا يأتي بالصلاة، إلا على يقين، ولا ينفع العمل على الشك رجع إلى كتاب بيان الشرع)
مسألة: ورجل يصلي مع الإمام، فقام الإمام يقرأ السورة، وهذا يستمع ثم شك في قراءة الحمد وتكبيرة الإحرام قلت ما يصنع؟ فمعي؛ انه مما قيل: انه إن كان يستمع منصتا لقراءة الإمام، كان له أن يمضي على صلاته حتى يعلم انه لم يحرم، إذا كان معه انه منصت لقراءة الإمام في الصلاة. قلت: ولو شك في التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم ما يصنع؟ فمعي؛ انه قيل يعيد التحيات.
-17 -