بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣

هي

الباب الثالث

في الذي شك انه في الركعة الثانية

أو الثالثة أو الرابعة كيف يفعل

وحفظت عنه عندي انه، أبو سعيد في الرجل يصلي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فشك بعد أن يقوم من التحيات الأولى إلى الركعة الثالثة، انها الثالثة أو الرابعة، وقد استيقن على الركعتين الأولتين، فأجاب في هذه المسألة على معنى قوله بثلاثة أقاويل: احدها انه يبدأ صلاته، ورأيته يحب ذلك، وقال من قال: يقعد من الركعة التي شك فيها انها الرابعة أو الثالثة يقرأ التحيات إلى عبده ورسوله، ثم يقوم يأتي بركعة أخى، فإن كانت صلاته ناقصة فقد تمت بهذه، وإلا فلم يضره شيء، وقال من قال: إنه إذا استيقن على الركعتين الأولتين، وشك في الآخرتين، انه يصلي حتى يستيقن على أربع ركعات، إذا شك في الركعة التي هو فيها انها الرابعة أو الثالثة، فيزيد ركعة أخرى حتى يستيقن على اربع ركعات

مسألة: من - جامع أبي محمد - رحمه الله - وإذا شك المصلي في قعوده انه سجد واحدة أو اثنتين زاد سجدة أخرى، ليكون على يقين، وقال موسى بن علي: إذا شك انه صلى ثلاثا أو أربعا، وهو في القعود يأتي بركعة بما فيها ليكون على يقين، قال: وإن كان قد صلى اربعا لم تضره تلك الركعة الخامسة؛ لأنه كان بقي عليه التسليم، وإن كان قد قعد للثالثة فقد أتى بالركعة وتمت صلاته، وقال بعض مخالفينا، إذا شك في ثلاث ركعات أو أربع، القى ما شك فيه وبنى على يقينه، ورووا في ذلك خبرا عن النبي، فنحب أن يعتبر معنى قولهم؛ لأن أصحابنا قد

-

٣٬١٨٠ / ١٧٬١٧٥