الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤وافقوا أهل هذا القول بالسجود، وفارقهم موسى بن علي في عدد الركوع على غير الوصف الذي ذكرناه من قوله.
مسألة: وعن من يكون في قراءة التحيات الآخرة، فشك هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وقد أخذ في القراءة، قلت: هل عليه أن يأتي بركعة أخرى ويقرأ التحيات ثلاث مرات؟ فمعي؛ انه قد قيل: ان له أن يأتي بركعة بعد قراءة التحيات إلى محمدا عبده ورسوله، ويقرأ التحيات بعد تمام الركعة، ولا يضره ذلك على معنى قوله. ومعي؛ انه قد قيل: ليس له ذلك ويعيد صلاته، وقلت: ان جهل أن يقرأ التحيات مرة ثالثة، وتعمد لذلك هل تتم صلاته؟ فمعي؛ على معنى قول من قال بذلك، انه لا يصح تمام صلاته إلا بالركعة إذا ترك التحيات، فلا تجوز الركعة إلا بالتحيات، ولا يجوز ذلك عندي إذا ترك بجهل أو تعمد
مسألة
•
: ومن جامع ابن جعفر، وحفظت أنا عنه أحسب أبا عبدالله، انه إذا صلى المصلي فلما قعد من السجدة الآخرة شك في صلاته، فلم يدر تلك الركعة هي الرابعة أم الثالثة؟ قال: فيقعد فيقرأ التحيات، ثم يقوم فيأتي بركعة تامة ويقعد ويقرأ التحيات، فإن كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة، وإن كانت الصلاة لم تكن قد تمت، وإنما إتمامها بهذه الركعة الآخرة، لم تضره تلك التحيات الأولى التي أتاها استحاطة منه، وكذلك عندي جائز في كل الصلوات.
وهي
قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل يعيد صلاته بالابتداء في جميع ما شك
فيه من هذا
قال غيره: معي؛ انه قد قيل هذا فيما يكون من الصلاة الثلاث ركعات مثل صلاة المغرب والوتر، إذا شك في ركعة، وفي الأربع إذا شك في ركعتين اتى بركعة في الثلاث وركعتين في الأربع، وقال محمد بن المسبح: إذا لم يدر ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته، ولكن لك عن غيره؛ لأن وضاح أخبر عن أبي بكر الموصلي، ان من زاد ركعة في صلاته أعادها، فمن زاد بعد تحياته ركعة، فكأنه صلى خمسا، والصلاة أربع كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان، وقد أخبرني عن بشير غير ذلك
قال غيره: وقد حفظ من حفظ من أهل العلم، انه اصل ما جاز من أجاز
-
24