بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩

مسألة: - من كتاب ابن جعفر - وعن أبي عبد الله، ان من حرك خاتمه بابهام

يده التي فيها الخاتم، فلا بأس، وإن كان حول الخاتم بيده الأخرى، أو باصبع منها، نقض وما احب أن يبلغ به ذلك إلى فساد، إذا لم يشتغل عن صلاته، ومنه؛ وكل من شم رائحة فاستنشقها متعمدا، نقض عليه صلاته، إلا أن يشمه بلا أن يتعمد، ومن غيره؛ قال: وقد قيل لا نقض عليه، إلا أن يشغله ذلك عن صلاته

مسألة: وان تعمم في الصلاة، أو حل عمامته؟ فقال: انه ينقض صلاته، إلا أن تسترخي عمامته، فيشدها على حالها، ومن غيره؛ قال: ارجواني عرفت انه يشدها بيد واحدة، فينظر في ذلك (رجع). وإن اخرج ثوبه من على رأسه أو رفعه عليه، أو تردى في الصلاة، أو التحف أو سوى ثيابه، وهو مستمسك، فلا نقض عليه في ذلك، إذا كان من جهة اللباس، وكذلك حفظنا. ومنه؛ وسألته عمن يصلي، وثوبه على رأسه فوقع، فرفعه على رأسه، ولم يكن على رأسه، أو رفع ثوبه بيده على رقبته، وجعل طرف ثوبه تحت إبطه، وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا يفعل شيئا من ذلك، قلت: وكل عبث كان في الصلاة، فهو عمل، قال: نعم ولكن لا تأخذها عادة.

مسألة: ومنه؛ ويكره أيضا للمصلي أن ينقر أنفه حتى يخرج منها شيئا، وأن لا يخرج أو يدخل يده في فيه، أو في منخريه أو أذنيه، وقال من قال: في ذلك النقض، وقيل غير ذلك، ونحن من لا يرى في ذلك نقضا، ومن غيره، قال أبو عبد الله: إلا أن يخرج شعره، ومن غيره؛ قال: وقد قيل: عليه النقض اخرج شيئا غير الشعر أم لم يخرج. وقال من قال: عليه النقض إذا اخرج، وإن لم يخرج شيئا فلا نقض عليه، وقال من قال: لا نقض عليه أخرج شيئا أم لم يخرج، وهذا كله، إذا كان من غير عذر، ومنه؛ ولا بأس على المصلي أن يخرج الذرة واللفظة تدخل في مسمعه، أو عينه أو غير ذلك من يده، إذا خاف أن تؤذيه أو تشغله عن صلاته، وكذلك يخرج الدبي وغيره من الدواب من بدنه في صلاته، ولا يقتله

وقال من قال: عليه النقض، إذا قتله في الصلاة، ومن غيره؛ قال

-

٣٬٢٠٦ / ١٧٬١٧٥