الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٨يكون عملا، وعن الذي يتنحنح في صلاته من غير علة، أو عن تغير في حلقه، أو لغير تغير، وإنما يتنحنح، هكذا قلت أعليه نقض صلاته أم لا؟ فإذا تنحنح لشيء في حلقه المصالح صلاته فلا بأس، وإن كان لمعنى يدل على غيره بذلك التنحنح فذلك يفسد صلاته، وإن تنحنح لغير معنى، ولا عبث في الصلاة، أو لشيء يدل عليه فذلك مكروه، ولا نقض عليه
•
ومن غيره -؛ وأما إن تنحنح المصلي لشيء عرض له في حلقه، فلا شيء عليه في ذلك، وإن تنحنح يريد بذلك كلاما أو يستمع احدا، فسدت صلاته، وسواء ذلك كان متعمدا أو ناسيا في الوجهين جميعا، ومن غيره؛ وقيل: إن تنحنح إذا تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه فلا بأس.
ومن كتاب الضياء - ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه
مسألة؛ - ومن غيره -؛ وعن التحمحم يريد حاجة؟ قال: من تنحنح يريد بذلك كلاما أو حاجة انتقضت صلاته، وإن لم يرد بذلك شيئا من ذلك فلا بأس.
مسألة؛ وعمن يصلي خلف الإمام، وطول الإمام في سجوده أو قعوده،
فظن الذي خلفه انه ناعس أو ساه، وأراد أن ينبهه أو ليذكره، وما سبح له
•
قلت: هل تنتقض صلاته. الذي تنحنح لهذا المعنى؟ فمعي؛ ان يختلف في مثل
هذا
معني
•
، ويعجبني إذا كان في الصلاة ومصالحها، ان يسع ذلك مسألة: وسألته عن المصلي إذا طحر في الصلاة، أو قال أح أو أخ لغير؟ قال: فاما الطحار، فهو عندي من العبث وأما قول أح أو أخ فهو عندي يقع موقع الكلام، قلت: فإن نهم في الصلاة؟ قال: النهمة عندي اشد من العبث، وتقوم مقام الكلام في الصلاة، وكذلك، إن راوح بين قدميه لغير معنى، أو تنشق رائحة نتن أو طيب قد تقدم القول فيها.
مسألة: ومن عطس أو قحب أو تثاءب وهو في الصلاة، ما يلزمه؟ فأما العطاس والقحاب فلا شيء عليه في ذلك، وأما التنشج في أمر الآخرة، فلا شيء
عليه، وأما من تنشج على شيء من أمر الدنيا فسدت صلاته، وأما إن تنشج في شيء
غير معنى ولم يتعمد لذلك، فلا شيء عليه
•
- YA-